١٦٢٢٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ النَّاقَةَ، وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَهَا، فَقَالَ: " ﴿إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ [الشمس: ١٢]، انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ، عَزِيزٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ، مِثْلُ ابْنِ زَمْعَةَ " (١)
ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُمْ فِيهِنَّ، فَقَالَ: " عَلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا، مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ "
ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ، فَقَالَ: " عَلَامَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مما (٢) يَفْعَلُ؟ " (٣)
١٦٢٢٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ، وَعَظَهُمْ فِي النِّسَاءِ، وَقَالَ: " عَلَامَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " (٤)
= المسلم حرام، فالضحك من الضرطة حرام.
(١) انظر الحاشية رقم (٣) من الحديث رقم (١٦٢٢٢) .
(٢) في (م): عَلَى مَا يَفْعَلُ.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر سابقه إلا أن شيخ أحمد هنا هو عبد الله بن نمير.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٥٧، ومسلم (٢٨٥٥)، وابن ماجه (١٩٨٣) من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد.
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٦٢٢١) إلا أن شيخ أحمد هنا هو سفيان بن عيينة، وقوله: وعظهم في النساء، يعني النبي ﷺ.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا الحميدي (٥٦٩)، والبخاري (٣٣٧٧) =