تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بل كان فرض عين في زمانه ﷺ مطلقًا. قلت (القائل السندي): ويحتمل أنه

ﷺ دعاهم إلى ذلك، فصار فرض عين على من دعي، لحديث: "إذا استنفرتم فانفروا".

قوله: فاستكنا، بالتخفيف، افتعال من سكن، ويمكن أن يكون بالتشديد، استفعال من الكِن، أي: اختفيا، والأول أشهر.

قلنا: ولفظ البخاري ومسلم: استكانا، قال ابن الأثير: أي خضعًا وذلًا والاستكانة: استفعال من السكون.

قوله: أم لا: قيل: لم يجزم بتحريك الشفتين، لأنه لم يكن يُديم النظر إليه من الخجل.

قوله: تسورت، أي: علوت جداره لأدخل فيه، وكأنه لم يكن الباب مفتوحًا، ورأى أنه لا يفتح له.

قوله: ما رَدَّ: لعموم النهي عن كلامهم.

قوله: الله ورسوله أعلم: لا على وجه الخطاب له، بل مع الإعراض عنه فلا يدخل في النهي عنه.

قوله: تسورت الجدار: للخروج عنه.

قوله: إذا نبطي بفتحتين: فلاح، وكان نصرانيًا.

قوله: بدار هوان، بفتح هاء: ذل.

قوله: مضيعة، أي: حيث يضيع حقك.

قوله: نواسك: من المواساة.

قوله: فتيممت، أي: قصدت.

قوله: فسجرته، بالتخفيف، أي: أوقدته.

قوله: بعض أهلي: لعل النهي عن الكلام لم يشمل من تدعو الحاجة إلى مخالطته من زوجة وخادم، وكان القائل واحدًا منهم، وقيل: لعله أفهمه بالإشارة فعبَّر عنها بالكلام، وردَّ بأن المقصود ترك المؤانسة والمخالطة، لا خصوص الكلام باللسان. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٥ · الصفحة ٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٥ · ص ٨٠