تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الطيالسي (١٦٥٣)، والدارمي ١/٣٨٩، والترمذي (٦٣٦)، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٧٢٥) من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠)، والنسائي في "الكبرى" (٩٢٠٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٢٢ من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه البخاري (١٤٦٦)، وابن خزيمة (٢٤٦٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٢٢، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٧٢٩) من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبيدة، عن عمرو بن الحارث، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٧٣٠) من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، به.

وسيأتي بالأرقام (١٦٠٨٣) و(١٦٠٨٤) و٦/٣٦٣، وبنحوه برقم (١٦٠٨٥) و(١٦٠٨٦) من حديث رائطة امرأة عبد الله وهي زينب، ويقال لها رائطة كذلك.

قال الحافظ في "الفتح" ٣/٣٢٨: ويقال: هما ثنتان عند الأكثر، وممن جزم به ابن سعد، وقال الكلاباذي: رائطة هي المعروفة بزينب، وبهذا جزم الطحاوي، فقال: رائطة هي زينب لا يعلم أن لعبد الله امرأة في زمن رسول الله ﷺ غيرها.

وقد سلف من حديث عبد الله بن مسعود برقم (٣٥٦٩)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: "تصدقن": أمر من التصدق.

قولها: "من حليكن" بضم فكسر فتشديد، أي: لو لم تتيسَّر الصدقة إلا من الحلي، لكان مطلوبًا، فكيف لو تيسر من غيرها.

قولها: "خفيف اليد"، أي: قليل الأموال التي تصاحب اليد، فالمراد بذات اليد الأموال.

قولهما: "ولا تخبر"، أي: من نفسك، وإلا فبعد السؤال منه ﷺ تعيَّن الإخبار. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٥ · الصفحة ٤٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٥ · ص ٤٩١