تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٠١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللهِ عز وجل، فَأَقِمْ فِيَّ حَدَّ اللهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، أَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللهِ عز وجل، فَأَقِمْ فِيَّ حَدَّ اللهِ عز وجل، قَالَ: فَدَعَاهُ، فَقَالَ: " أَلَمْ تُحْسِنِ الطُّهُورَ - أَوِ الْوُضُوءَ - ثُمَّ شَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا آنِفًا؟ " قَالَ: بَلَى، قَالَ: " اذْهَبْ فَهِيَ كَفَّارَتُكَ " (١)

= وقال الرازي في "العلل" ١/٣٩١-٣٩٢: سألت أبي عن حديث رواه يزيد ابن عبد ربه، عن بقية، عن معاوية بن يحيى، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول وسليمان بن موسى، عن واثلة بن الأسقع، ... ثم ساقه.. فقال أبي: هذا حديث منكر، ومعاوية بن يحيى: هو الصدفي.

وفي الباب عن عقبة بن عامر عند ابن ماجه (٢٢٤٦)، والحاكم ٢/٨ بلفظ: "المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلمٍ باع من أخيه بيعًا فيه عيبٌ إلا بيَّنه" وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وسيرد ٤/١٥٨.

(١) إسناده ضعيف لضعف ليث: وهو ابن أبي سُلَيْم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (١٩١) من طريق أبي النضر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني كذلك ٢٢/ (١٩١) من طريق عبيد الله بن موسى، عن شيبان، به.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٥ · الصفحة ٣٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٥ · ص ٣٩٦