تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٨٩٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ خَالِهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ أَشْيَاءَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: أَعْشِرُهَا؟ فَقَالَ: " إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ عُشُورٌ " (١)

١٥٨٩٧ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِيِّ،

= عن جده أبي أمه.

وأخرجه البخاري في ترجمة حرب بن عبيد الله الثقفي في "التاريخ الكبير" ٣/٦٠، وساق اضطراب الرواة فيه، وقال: لا يُتابع عليه. وقد فرض النبي ﷺ العشر فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسق.

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣/٢٤٩: اختلف الرواة عن عطاء على وجوه، فكأن أشبهها ما رواه الثوري عن عطاء، ولا يشتغل برواية جرير وأبي الأحوص ونصير بن أبي الأشعث.

ونقل ابن القَيِّم في "تهذيب معالم السنن" ٤/٢٥٣ عن عبد الحق قوله في هذا الحديث: في إسناده اختلاف، ولا أعلمه من طريق يحتجّ به.

وسيكرر سندًا ومتنًا ٤/٣٢٢.

قال السندي: قوله: أعشر قومي: ظاهر القاموس أنه من عشر كضرب، أي: أخذ واحدًا من العشرة.

قلنا: في "اللسان" و"الصحاح": عَشَرهم يَعْشُرهم بالضم: عُشْرًا بضم العين: أخذ عُشْر أموالهم. أما عشرهم من باب ضرب: صار عاشرهم.

(١) إسناده ضعيف لاضطرابه، وقد سلف ذكر أوجه اضطرابه في الرواية السالفة برقم (١٥٨٩٥) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٥ · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٥ · ص ٢٣٢