تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٨٧٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا أَتَاهُ الْإِنْسَانُ يَقُولُ: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: " قُلْ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي - وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ إِلَّا الْإِبْهَامَ - فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَجْمَعْنَ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ " (١)

= وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/٩٢، والبزار (٣٢٦٣) (زوائد)، والطبراني في "الكبير" (٨١٩٥) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٤٩٣)، وفي "الآحاد والمثاني" (١٣٠٧)، والطبراني في "الكبير" (٨١٩٥) و(٨١٩٦)، من طريقين عن أبي مالك، به.

وقد ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/٢٢٣-٢٢٤، وقال: رواه أحمد والطبراني بأسانيد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح.

وفي الباب من حديث سعيد بن زيد عند ابن أبي عاصم في "السنة" (١٤٩١)، والبزار (٣٢٦١) (زوائد)، والطبراني في "الكبير" (٣٤٦)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"، وقال: رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات، ورواه البزار كذلك.

قال السندي: قوله: "بحسب أصحابي": الباء زائدة، أي: يكفيهم القتل، أي: إذا وقع من أحدٍ ذنب ثم قتل فهو يكفي جزاء لذنبه، أو المراد: يكفي في فنائهم القتل، ولا يحتاج فناؤهم إلى سبب آخر، فالمطلوب الإخبار بكثرة القتل فيهم.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٢٠٧، ومسلم (٢٦٩٧) (٣٦)، وابن ماجه (٣٨٤٥)، والطبراني في "الكبير" (٨١٨٥) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وعندهم: "وعافني" بدل: "واهدني". =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٥ · الصفحة ٢١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٥ · ص ٢١٣