تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٨٦١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ ذِرَاعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ أَوْ أَبَا مَعْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اجْتَمِعُوا فِي مَسَاجِدِكُمْ فَإِذَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فَلْيُؤْذِنُونِي " قَالَ: فَاجْتَمَعْنَا أَوَّلَ النَّاسِ فَأَتَيْنَاهُ، فَجَاءَ يَمْشِي مَعَنَا، حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، فَتَكَلَّمَ مُتَكَلِّمٌ مِنَّا، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَيْسَ لِلْحَمْدِ دُونَهُ مَقْصَرٌ (١)، وَلَيْسَ وَرَاءَهُ مَنْفَذٌ، وَنَحْوًا مِنْ هَذَا، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ فَتَلَاوَمْنَا، وَلَامَ بَعْضُنَا بَعْضًا، فَقُلْنَا: خَصَّنَا اللهُ بِهِ أَنْ أَتَانَا أَوَّلَ النَّاسِ، وَأَنْ فَعَلَ وَفَعَلَ، قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ، فَكَلَّمْنَاهُ فَأَقْبَلَ يَمْشِي مَعَنَا، حَتَّى جَلَسَ فِي

= والطبراني في "الكبير" ١٩/ (١٠٧٠)، والبيهقي في "السنن" ٧/٣٤ من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في "السنن" ٧/٣٤ من طريق أبي حمزة السكري، عن أبي الجويرية، به.

وسيأتي برقم (١٥٨٦٣) و٤/٢٥٩.

قال السندي: قوله: وخطب عَلَيَّ، بتشديد الياء: أي لأجلي.

قوله: فوضعها عند رجل: ليتصدق بها وكالة.

قوله: ما إياك أردت: أي ما قصدت التصدق عليك، وظاهر الحديث جواز التصدق على الابن بالنفل وغيره، إذ لولا ذلك لبحث عن كون التصدق تطوعًا أم لا، ولعل من يرى عدم جواز الفرض يدعي أنه كان معلومًا عنده ﷺ أنه كذلك، والله تعالى أعلم.

(١) في (م) و(س): مقتصر، وفي (ق): مقصد، ومثله في "الأدب المفرد"، والمثبت من (ظ ١٢) و(ص) ونسخة السندي.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٥ · الصفحة ١٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٥ · ص ١٩٢