تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَقُولُ: " أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ تبارك وتعالى قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا " (١)

(١) رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٦٩٩)، وابن حبان (٤١٤٧) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وقوله: فلما قضينا عمرتنا، يشير إلى أن ذلك كان في حجة الوداع كما سلف في الرواية رقم (١٥٣٤٥)، وقد ذكرنا هناك أن هذا وهم، وأن الصحيح والمشهور أن التحريم كان عام الفتح.

وانظر (١٥٣٣٨) .

وقوله: "ألا أيها الناس، قد كنت أذنت لكم في الاستماع من هذه النساء، ألا وإن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخَلِّ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا" قد سلف نحوه في الرواية رقم (١٥٣٤٥) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٤ · الصفحة ٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٤ · ص ٦٩