تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٦٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " إِنَّهَا سَتَكُونُ مِنْ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَيُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا، فَصَلُّوهَا مَعَهُمْ، فَإِنْ صَلَّوْهَا لِوَقْتِهَا وَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ، فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا، فَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ نَكَثَ الْعَهْدَ، وَمَاتَ (١) نَاكِثًا لِلْعَهْدِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ "

= حميد في "المنتخب" (٣١٧)، وابن ماجه (٩٠٧)، والقاضي إسماعيل بن إسحاق في "فضل الصلاة على النبي" (٦)، وأبو يعلى (٧١٩٦)، وابن عدي في "الكامل" ٥/١٨٦٨، وأبو نعيم في "الحلية" ١/١٨٠، والبيهقي في "الشعب" (١٥٥٧)، والبغوي في "شرح السنة" (٦٨٨) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وقال البوصيري في "الزوائد": إسناده ضعيف، لأن عاصم بن عبيد الله قال فيه البخاري وغيره: منكر الحديث.

وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" برقم (٢٤٨٠): حسن في المتابعات.

وأخرجه البيهقي في "الشعب" أيضًا (١٥٥٨) من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، به، بلفظ: "من صلَّى عليَّ صلاة صلى الله بها عشرًا، فليُكثر عليَّ عبدٌ من الصلاة أو ليُقِلَّ".

وأخرجه عبد الرزاق (٣١١٥)، ومن طريقه أبو نعيم ١/١٨٠ عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه رفعه بلفظ: "من صلى عليَّ صلاة، صلى الله عليه عشرًا، فأكثروا أو أقلوا" ورجاله ثقات غير عبد الله بن عمر العمري فهو ضعيف.

وله شاهد عند إسماعيل القاضي (٣) وفي سنده ضعف.

(١) في (ظ ١٢): مات. يعني دون واو قبله.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٤ · الصفحة ٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٤ · ص ٤٥٢