تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَيَدُ اللهِ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِي، وَيَدُ الْمُعْطِي فَوْقَ يَدِ الْمُعْطَى، وَأَسْفَلُ الْأَيْدِي يَدُ الْمُعْطَى " (١)

(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن جندب، فقد أخرج له البخاري في "خلق أفعال العباد"، والترمذي، وهو ثقة. يزيد: هو ابن هارون، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (مسند عمر بن الخطاب) (٣٨)، وابن خزيمة في "التوحيد" ص٦٥، والطبراني في "الكبير" (٣٠٩٥)، والحاكم في "المستدرك" ٣/٤٨٤ من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال ابن خزيمة: مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر غير شيء، وقال: أمرني ابن عمر أن أشتري له بَدَنَةً، فلستُ أنكر أن يكونَ قد سمع مِن

حكيم بن حزام.

وأخرجه بنحوه الحاكم ٢/٣ من طريق خالد بن حزام أن حكيم بن حزام أعان بفرسين يوم خيبر، فأصيبا، فأتى رسولَ الله ﷺ، فقال: أُصيب فرساي يا رسولَ الله، فأعطاه ثم استزاده، فزاده، ثم استزاده، فقال رسول الله ﷺ: "يا حكيمُ، أن هذا المال خَضِرَةٌ حُلْوة، ومن سأل الناسَ أعطوه، والسائل منها كالآكل ولا يشبعُ"، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

قلنا: قوله: يومَ خيبر تحريف، والصواب يوم حنين، لأن حكيمًا من مسلمة الفتح.

وسيأتي نحوه برقم (١٥٥٧٤)، وانظر (١٥٣١٧) .

وقد سلف نحوه في مسند أبي سعيد الخدري، في الرواية رقم (١١١٦٩)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: فألحفت، أي: بالغت في المسألة.

قوله: "أنكرَ مسألتَك"، أي: ما أقبحها حيثُ جاوزت حدَّها.

قوله: "خضرة حلوة"، أي: مرغوب فيها من كل وجه من جهة اللون والذوق والتأنيث، باعتبار أن المرادَ بالمال الدراهم والدنانير، والأمتعة. قلنا:=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٤ · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٤ · ص ٣٨