تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٦٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّهُ " رَأَى نَبِيَّ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ (١) وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ " (٢)

= "السنن" ٢/١٢٤ من طريق عبد الوهاب الثقفي، وابن الجارود في "المنتقى" (٢٠٤) من طريق وهيب بن خالد، كلاهما عن خالد بن مهران الحذاء، عن أبي قلابة، به.

وأخرجه البخاري (٨٢٣)، وأبو داود (٨٤٤)، والترمذي (٢٨٧)، والنسائي في "المجتبى" ٢/٢٣٤، وفي "الكبرى" (٧٣٨)، وابن خزيمة (٦٨٦)، وابن حبان (١٩٣٤)، والدارقطني في "السنن" ١/٣٤٦، والبيهقي في "السنن" ٢/١٢٣، والبغوي في "شرح السنة" (٦٦٨) من طريق هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، قال: أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي ﷺ يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا. وهذا لفظ البخاري، وقال الترمذي: حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا.

وسيأتي نحوه ٥/٥٣-٥٤.

قال السندي: قوله: وما أريد الصلاة، أي: وحدها، أو أصالة، بل مع التعليم، أو لأجل التعليم، فلا يرد أن الصلاة بلا نية لا تجوز.

قوله: فقعد إلخ، أي: جلس للاستراحة بين الركعتين.

(١) في (ص): إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه.

(٢) رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة قتادة ومتنه صحيح، دون قوله: "وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده" فشاذ. سعيد - وهو ابن أبي عروبة، وإن روى عنه محمد بن أبي عدي بعد الاختلاط- قد توبع. نصر بن عاصم: هو الليثي.

وأخرجه مسلم (٣٩١) (٢٦) من طريق محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد، =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٤ · الصفحة ٣٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٤ · ص ٣٦٦