تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الدارقطني ٣/٢٥ من طريق زيد بن الحباب، عن عبد الملك بن الحسن، به.

وسيأتي ٥/١١٣ من زوائد عبد الله بن أحمد، عن محمد بن عَبَّاد المكي، عن عبد الملك بن حسن، عن عمارة بن حارثة، به دون ذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد. قال الدارقطني في "السنن" ٣/٢٦: والأول أصح. يعني طريق زيد بن الحباب.

وسيكرر ٥/١١٣ سندًا ومتنًا.

وله شاهد بمعناه سلف من حديث أبي هريرة برقم (٧٧٢٧) ولفظه "كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه".

قال السندي: قوله: "فاجتزرتها" بجيم وتقديم زاي معجمة على راء مهملة: أي: ذبحتها، يريد: إذا كان الإذن دلالة لقرابة مثلًا، فكيف الحكم؟ قوله: "نعجة": أي: الأنثى من الضأن، وهي لسمنها تكون عزيزة عند اهلها.

قوله: "تحمل": أي أنت، والجملة حال.

قوله: "شفرة": أي سكين عريضة.

قوله: "وزناد": بكسر الزاي: جمع زَنْد: العود الذي تقدح به النار. أي: إذا كانت أنثى سمينة عزيزة عند أهلها، وأنت تريد ذبحها وأكل لحمها، لا حلبها وشرب لبنها، فلا تحل لك، والحاصل أن الإذن دلالة ينفع في المُحَقِّرات، لا في الأمور العظيمة، والله تعالى أعلم.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٤ · الصفحة ٢٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٤ · ص ٢٤٠