تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٣٠٣ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، قِيلَ لَهُ: هَلَكَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَصِلُ إِلَى أَهْلِي حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَرَكِبْتُ رَاحِلَتِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمُوا أَنَّهُ هَلَكَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ، قَالَ: " كَلَّا أَبَا وَهْبٍ، فَارْجِعْ إِلَى أَبَاطِحِ مَكَّةَ " قَالَ: فَبَيْنَمَا (١) أَنَا رَاقِدٌ إِذْ جَاءَ السَّارِقُ، فَأَخَذَ ثَوْبِي مِنْ تَحْتِ رَأْسِي، فَأَدْرَكْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا سَرَقَ ثَوْبِي، فَأَمَرَ بِهِ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ، قَالَ: قُلْتُ (٢): يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ هَذَا أَرَدْتُ هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، قَالَ: " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ " (٣)

= نؤديَها إليك" ثم خرج رسولُ الله ﷺ سائرًا.

وإسناده حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي!

قال السندي: قوله: أغصبًا: أي: أتأخذها غصبًا.

قوله: "مضمونة": ظاهره أن العارية تضمن، ولعل من لا يقول به يقول: أن هذا ليس بيان أن من شأن العارية الضمان، بل هو التزام للضمان لمصلحة في تلك العارية، ولا يلزم منه أنها مضمونة على الإطلاق.

(١) في (ظ ١٢)، وهامش (س) و(ص): فبينا.

(٢) في (ظ ١٢) و(ص) و(ق): فقلت.

(٣) حديث صحيح بطرقه وشاهده، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، فقد اختلف فيه على محمد بن أبي حفصة.

فرواه سعدان بن يحيى اللخمي كما عبد الطبراني في "الكبير" (٧٣٣٨) و(٧٣٤١) عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان بن=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٤ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٤ · ص ١٥