تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٣٠٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ،

وسيأتي برقم (١٥٣٠٧) و(١٥٣٠٨)، وسيكرر سندًا ومتنًا ٦/٤٦٥. وله شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٨٠٩٢) وإسناده صحيح. وآخر من حديث عبادة بن الصامت، سيرد ٥/٣١٤، وإسناده صحيح.

وثالث من حديث ربيع الأنصاري عند الطبراني في "الكبير" (٤٦٠٧)، أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٣٠٠، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

ورابع من حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار في "الزوائد" (١٧١٩)، أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٣٠٠- ٣٠١، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

وخامس من حديث عبد الله بن بسر، أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٣٠١، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير أبي صالح الفراء، وهو ثقة.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢٨٢٩)، ومسلم (١٩١٤)، سلف برقم (٨٣٠٥) .

وعن أنس عند البخاري (٢٨٣٠)، ومسلم (١٩١٦)، وقد سلف برقم (١٢٥١٩) .

وعن جابر بن عتيك، سيرد ٥/٤٤٦.

وعن عائشة عند البخاري (٥٧٣٤) .

قال السندي: قوله: "الطاعون": المراد الموت به، من ذكر السبب وإرادة المسبَّب مجازًا، وكذا البطن والغرق.

وأما قوله: "والنفساء": فبتقدير المضاف، أي: موت النفساء.

قوله: "شهادة"، أي: في حكم الآخرة والثواب فيها، لا في أحكام الدنيا من ترك الاغتسال والصلاة عند القائل بتركها في الشهداء.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٤ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٤ · ص ١٢