تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٣) (باب أكل الجراد)

١٠٤٣/ ٥٤٩٥ - قال أبو عبدالله: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شُعبة، عن أبي يعفور قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: غزونا مع النبي ﷺ سبع غزوات أو ستًّا- كنا تأكل معه الجراد.

قلت: أكل الجراد مباح على عُموم الأحوال عند أكثر العلماء لا يفرقون بين ما مات منه بعد أن يؤخذ وبين ما وجد منه ميتًا، وسكوت الحديث عن تفصيل أمره دليل على التسوية فيه على اختلاف أحواله.

وذهب مالك بن أنس في الجراد إلى أن ما وُجد منه حيًا ثم قطع أو شوى شيًّا فلا بأس بأكله، وما أخذ حيًّا فغفل عنه حتى يموت فلا يؤكل وإنما هو بمنزلة ما وجد ميتَا قبل أن يُصاد لأنه من صيد البر وأنَّ ذكاته قَتله.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٣ · ص ٢٠٧٤