تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤) (باب الخمر من العسل، وهو البِتْع)

١٠٥٣/ ٥٥٨٦ - قال أبو عبدالله: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزُّهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن أن عائشة قالت:/ سُئل رسول الله ﷺ عن البِتْع- وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه- فقال رسول الله ﷺ: كل شراب أسكر فهو حَرام.

قلت: أشار ﷺ إلى الشراب الذي هو جِنس المشروب وجعله حراما، فدخل فيه قليله وكثيره بأي اسم سُمي وبأية صفة حُدَّ وهو معنى قول عمر: والخَمْر ما خامر العقل.

وفيه إبطال قول من زعم أن الإشارة بالمسكر في قوله ﷺ ما أسكر كثيره فقليله حرام، إنما وقعت إلى الشَّربة الآخرة أو إلى الجُزء الذي يظهر السكر على شاربه عند شربه.

قُلت: ومعلومٌ من طريق العادة والمعقول أنَّ الإسكار لا يختص بجزء من الشَّراب دون جزء، وإنما تُوجد أجزاء السُّكر في

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٣ · ص ٢٠٩٠