وقال اللَّيث بن سعد: أكره الجراد ميتًا/، فأما ما أُخذ وهو حيُّ فمات، فلا يرى بأكله بأسًا. وقال مالك في المجوسي: يصطاد الجراد لا يؤكل. وأكثر أهل العلم على إباحته والمسلم والمجوسي في صيده سواء لأن ميتته بمنزلة الذّكي.
قلت: وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال: أُحلت لنا ميتتان ودمان إلا أن أصحاب الحديث لا يرتضون طريقه.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٧٥