تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٥) (باب ما جاء في أن الخمر ما خامَر العقل من الشراب)

١٠٥٢/ ٥٥٨٨ - قال أبو عبدالله: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا يحيى، عن أبي حيان التيمي، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: خطب عمر على منبر رسول الله ﷺ فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي خمسة أشياء؛ العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل. والخمر: ما خامر العقل. قال: قلت: يا أبا عمرو فشيء يصنع بالسند من الرزّ. قال: ذلك لم يكن على عهد رسول الله ﷺ أو قال: على عهد عمر.

قلت: هذا يدل على أن قول عمر: الخمر من هاتين الشجرتين، معناه معظم الخمر من هاتين الشجرتين، كما تأولناه، وإنما عَدَّ عمر هذه الأنواع الخمسة من الخمور لاشتهار أسمائها في زمان عمر، ولم تكن جماعتها توجد بالمدينة الوجود العام، فإن الحنطة كانت بها عزيزة، والعسل مثلها أو أعزُّ منها، إنما كان يتخذ

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٣ · ص ٢٠٨٨