تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيؤخذ من أهل الأموال عند جفاف الثمر، ويخلى بينهم وبين الثمار، توسعة عليهم، ليأكلوه رطبا ويابسا، وإنما سن الخرص في النخيل والكروم دون الحبوب، فإنها تترك في أيدي أربابها إلى أن تدرس وتكال، فتؤخذ بحساب ذلك، وذلك أن الحبوب إنما تؤكل بعد الجفاف غالبا وليست كالأرطاب والأعناب التي يكثر أكل الناس لهما، فاحتيط للفقراء بالخرص فيها لئلا تتلف حقوقهم.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ٨١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ٨١٦