تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شَصْوص، وغنم شِصاصُ.

وفي الحديث: دليل على جواز أن يتولى المرء إخراج صدقة أمواله الظاهرة بنفسه دون دفعها إلى السلطان، وفيه: دليل على أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة لم تُستأنف لها الفريضة، وأنها إذا زادت بواحدة تغيَّر لها الفرض كسائر الآحاد الزائدة على منتهى الأوقاص، كالسادسة بعد الخمس والثلاثين، والسادسة بعد الخمس والأربعين، فيجب على ذلك في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لَبُون، وفيه: من الفقه أن كل واحدة من الشاتين، والعشرين الدرهم أصل في نفسها ليست ببدل، وذلك لأنه قد خيَّره بينهما بحرف، أو وكان معلومًا، أن ذلك لا يجري مجرى تعديل القيمة، لاختلاف ذلك في الازمان والأمكنة، وإنما هو تعويض، قدرته الشريعة، كالصَّاع في المُصرَّاة، والغُرَّة في الجنين،، لأن هذه أمور يتعذر الوقوف على مبلغ الاستحقاق فيها، وكانت لو تُرِكت إلى مايتداعاه الخصمان فيها لطال النزاع، وامتدت الخصومة، فلم يوجد من يفصل الحكم بينهما، ويحملهما على السَّواء. والصدقات إنما تُؤخذ من الأموال على المياه وفي

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ٧٧٩