تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سماعة، إنه لا يسع المأمور أن يفعله، حتى يكون الذي يأمره به عدلا، وحتى يشهد بذلك عنده عدل سواه على أن على المأمور ذلك، إلا في الزنا، فإنه لا يفعله حتى يشهد معه ثلاثة سواه.

قلت: وقد روينا عن الشعبي ما يشبه معنى القول الأول: أخبرني ابن الزئبقي، قال: حدثنا الفضل بن عمرو، قال: حدثنا محمد بن سلام الجمحي، قال: حدثنا عبد الله بن وهب السهمي، قال: سمعت أصحابنا، قالوا: أرسل عمر بن هبيرة، وهو على العراق إلى الفقهاء من فقهاء الكوفة، وإلى فقهاء البصرة، وكان ممن أتاه من

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٤١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٤١٦