تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٠٦) (باب الخروج في رمضان)

٦٦٧/ ٢٩٥٣ - قال أبو عبد الله: حدثنا على بن عبد الله، قال حدثنا سفيان، قال: حدثني الزهري، عن عبيدا لله، عن ابن عباس، قال: خرج النبي، ﷺ، في رمضان، فصام حتى إذا بلغ الكديد أفطر

قلت: هذا يجمع أمرين.

أحدهما: أن من شهد أول الشهر مقيما، كان له أن يسافر فيما يستقبله من الشهر، ويفطر إن شاء ذلك، خلاف قول من زعم أن من شهد أول الشهر مقيما، لزمه أن يفرط، وإن خرج في سفر، وعلى هذا تأويل قول الله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ وإنما هو عند عامة العلماء، على شهود الشهر كله، دون شهود بعضه.

والآخر: أن الفطر في السفر أفضل من الصيام، وذلك أن رسول الله، ﷺ، لا يفعل في المباح الذي هو مخير فيه أفضل الأمرين.

وفيه: أنه قد صام في بعض سفره إلى أن الكديد فأفطر.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٤١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٤١٤