(٦) (باب قَطْع الشَّجر والنَّخل)
٥١٨/ ٢٣٢٦ - قال أبو عبد الله: حدّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدّثتنا جُوَيْرِيَة، عن نافع، عن عبد الله بن عُمر، رضي الله عنه، عن النبي، ﷺ، أنه حَرَّق نخل بني النَّضير، وقُطَع، وهي البُوَيْرَة، ولها يقول حسّان:
وهان على سَراة بني لؤيّ
حريق بالبُوَيْرَة مُستطير
فيه من العلم: جواز قَطْع الشّجر في بلاد العَدوّ إذا دَعَت الحاجة إليه.
وقد قيل: إنّ هذه النّخل كانت مَقاتِل القوم، فقُطِعت لِيَبْرُز مكانها، فيكون مجالا للحَرب.
وسَراة القوم / عِلْيَتُهم.
والمُستطير: المُنتشر.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٥٠