(١٨) (الباب نفسه)
٥٢٣/ ٢٣٤٣ - قال أبو عبد الله: حدّثنا سُليمان بن حَرب، قال: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، أنّ ابن عُمركانيُكري مَزارعه على عهد النبي ﷺ، وأبي بكر، وعُمر، وعُثمان، وصدرا من إمارة مُعاوية.
ثمّ حدّث عن رافع بن خديج أنّ النبي، ﷺ، نهى عن كِراء المزارع، فذهب ابن عُمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله فقال: نهى النبي، ﷺ، عن كِراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أنّا كُنّا نُكري مزارعنا على عهد رسول الله ﷺ، بما على الأربعاء، وشيء مِن التّبن.
الأربعاء: السّواقي، واحدها ربيع، وإنما فسد هذا الكِراء، لأنه شيء مجهول، فأما ما كان الكِراء فيه معلوما، ذهبا أو فِضّة، فلا خِلاف في جوازه.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٥٨