تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٢) (باب ما يُكرَه من الشُّروط في المُزراعة)

٥١٩/ ٢٣٣٢ - قال أبو عبد الله: حدّثني صَدَقة بن الفَضل، قال: أخبرني ابن عُيَيْنَة، عن يَحيى، أنه سَمِع حَنظلة الزرقي، عن رافِع، قال: كُنّا أكثر أهل المدينة حَقْلا، وكان أحدنا يُكْري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك، فربّما أخرَجَت ذِه، ولم تُخرِج ذِه، فنهاهم النبي ﷺ.

الحَقل: القَراح من الأرض الذي يُزرع، وفي هذا بيان عِلّة النهي عن المُزراعة، وذلك لما كان يدخلها على هذا الوجه مِن الغَرَر، والجَهالة، فإذا خلا العَقد عن هذا أمثاله جاز، ولم يَفسُد، وهذا لِيؤكِّد ما تقدَّم ذِكره في حديث قبله.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١١٥١