تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦٥] (باب من أخفَّ الصلاةَ عند بكاء الصبي)

١٧٢/ ٧٠٧ - قال أبو عبد الله: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: إني لأقوم في الصلاة، أريد أن أطول، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه.

استدلوا من هذا على جواز تطويل الركوع والمد منه إذا أحس بإقبال رجل إلى الصلاة ليدركها معهم، وذلك أنه أجاز الحذف من الصلاة بسبب الصبي، فلأن يجوِّز يسير المكث ليدركها القاصد للصلاة والساعي إليها أولى.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ١ · ص ٤٨٢