تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٣] (باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل)

١٦٩/ ٦٧٥ - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم، عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال: رأيت رسول الله ﷺ يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين فصلى ولم يتوضأ.

قوله: يحتز من الحز، وهو قطع يتقدر بمبلغ الحاجة، ومنه الحُزة: وهي القطعة من اللحم ونحوه.

وفيه بيان جواز قطع اللحم المطبوخ والمشوي بالسكين، وإنما المكروه الذي روي فيه النهي قطع الخبز بالسكين.

وفيه بيان أن أكل ما غيرته النار لا يوجب وضوءًا.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ١ · ص ٤٧٨