تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٧] (باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة)

١٥٢/ ٥٩٧ - قال أبو عبد الله: حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ قال: (من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك).

﴿وأقم الصلاة لذكري﴾.

قوله: لا كفارة لها إلا ذلك، تحتمل وجهين:

أحدهما أنه لا يجوز له تركها إلى بدل، ولا يكفرها غير قضائها.

والآخر: أنه لا يلزمه في نسيانه لها كفارة ولا غرامة في مال، ولا يجب عليه في القضاء زيادة تضعيف لها، إنما يصلي ما ترك سواء.

وليس هذا على معنى (أنه) لا يجوز له تأخيرها من وقت

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ١ · ص ٤٥٢