تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كارهة وقع الطلاق ظاهرًا وباطنًا، ولو قال لها: إذا ولدت فأنت طالق، فقالت: ولدت، وهي كاذبة، وقع الطلاق ظاهرًا، ولم يقع باطنًا.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال لها: إذا شئت فأنت طالق فمقتضى هذا التعليل أن يكون الطلاق معلقًا بعبارة المشيئة دون الضمير، فإذا عبرت بهذه العبارة وجد الوصف حقيقة فوقع الطلاق ظاهرًا وباطنًا، اللهم إلا أن يقول: إذا شئت بقلبك، فأما إذا علق وقوع الطلاق بالولادة فحقيقة الوصف وجود الولادة،] فكذلك إذا علق بالحيض، فمتى ما علمنا أن الولادة [لم توجد وأنها كاذبة بأن لنا أن الوصف في الباطن غير موجود فلا يقع الطلاق باطنًا، ولكن لما وجب تعليق الحكم بقولها في الظاهر أوقعنا الطلاق ظاهرًا.

وعلى هذا الأصل قلنا: إذا قال لامرأته المراهقة: إن شئت فأنت طالق، فقالت: شئت حكمنا بوقوع الطلاق، ولو قال لها: إن بعت أو اشتريت فأنت

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٢٥٠