تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: خلع الصغيرة المميزة، وفيه وجهان (1)، أحدهما: لا يقع الطلاق؛ لأنها ليست أهلاً للقبول.

والثاني: يقع رجعياً كخلع السفيهة، ويكتفي بقبولها للوقوع، وهذا ما صححه البغوي والمتولي بناء على أن عمد الصبى عمد.

وصحح الإمام والغزالي (2) الأول.

ومنها: إِذا قال للصبية: أنت طالق إِن شئت. فقالت: شئت. فيه الوجهان.

ومنها: إِذا جامع في نهار رمضان عمداً، ففي وجوب الكفارة وجهان (3)، أصحهما: لا تجب.

وبناه بعضهم على هذا الخلاف، إِلا أنه منع من ترجيح الوجوب عدم التزامه للعبادات، فلذلك اختلف الترجيح.

ومنها (4): إِذا حج وباشر شيئا من محظورات الإِحرام كاللباس والطيب. فإِن كان ناسيا: فلا فدية قطعًا. وإن تعمد ذلك: بُنِيَ على الخلاف (5). ووجبت الفدية

(1) ذكرهما النووى منسوبين إِلى من صححهما. انظر: الروضة (7/ 387).

(2) انظر: الوجيز (2/ 43).

(3) ذكرهما النووى في: المجموع (7/ 31).

(4) هذه المسألة بكل ما فيها من تفصيل ذكرها النووي في: المجموع (7/ 28)، والروضة: (3/ 121).

(5) قال النووي: "وإن تعمد. قال أصحابنا: ينبني ذلك على القولين المشهورين في كتاب الجنايات أن عمد الصبي عمد أم خطأ؟ الأصح: أنه عمد.

فإن قلنا: خطأ. فلا فدية. وإلا: وجبت" المجموع (7/ 28).

القواعد · الصفحة ٨٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٨٨٨