تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

روايته، وتصح روايته بعد البلوغ بما تحمله قبله؛ لإجماع الصحابة فمن بعدهم على قبول مثل ذلك (1).

وأعلم أنه قد أجْرِىَ الخلاف في روايته قبل البلوغ في مسائل (2):

منها: تدبيره ووصيته، وفيهما قولان، الأظهر عدم الصحة (3). ومن قال بالصحة نظر إِلى ما ينفعه في الآخرة.

ومنها: أَمَانة، فقيل: يصح كوصيته وتدبيره. والمشهور: أنه لا يصح (4).

ومنها: إِسلامه، وفيه قولان، رجع الأكثرون: عدم الصحة (5).

* * *

(1) الوجه الأخير قال به جماعة. انظر: -مثلًا- المعتمد (2/ 620)، والمستصفى (1/ 156)، والمحصول (جـ 2 / ق 1/ 565)، والإحكام (2/ 102)، ومختصر المنتهى وشرحه للعضد (2/ 61)، وشرح تنقيح الفصول (359)، والإبهاج (2/ 347)، وجمع الجوامع (2/ 147)، ونهاية السول (2/ 242)، وتدريب الراوى (2/ 4)، وشرح الكوكب المنير (2/ 383).

(2) المسائل التالية ذكرها ابن الوكيل فى: الأشباه والنظائر: ورقة (49/ أ).

كما ذكر كل من الزركشي والسيوطي بحثًا عن أحكام الصبي، وذكرا فيه كثيرًا من الصور، ومنها بعض الصور التالية.

انظر: المنثور (2/ 295) فما بعدها، والأشباه والنظائر (219) فما بعدها.

(3) ذكر ذلك النووى في: الروضة (6/ 97).

(4) ذكر ذلك النووى في: الروضة (10/ 279).

(5) قال العلائي: "وأخبرني من أثق به: أن قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة -رحمه الله تعالى -حكم في قضية بصحة إِسلام الصبي المميز".

المجموع المذهب: ورقة (164/ أ).

القواعد · الصفحة ٨٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٨٨٦