الظن بقرينة الحال فيشهدان بما ظهر لهما (1).
ومنها: مسألة الفلس (2). وغير ذلك من الصور التى يعمل فيها بالقرائن.
والله أعلم.
* * *
(1) ممن قال ذلك الغزالي والرافعي والنووى. انظر: الوجيز (1/ 172)، وفتح العزيز (10/ 231)، وروضة الطالبين (4/ 139).
(2) يعني: الشهادة عليه. وقد تقدم ذكر المسألة في أول القاعدة، وهي مسألة الإعسار.
القواعد · الصفحة ٨٨٤