تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الظن بقرينة الحال فيشهدان بما ظهر لهما (1).

ومنها: مسألة الفلس (2). وغير ذلك من الصور التى يعمل فيها بالقرائن.

والله أعلم.

* * *

(1) ممن قال ذلك الغزالي والرافعي والنووى. انظر: الوجيز (1/ 172)، وفتح العزيز (10/ 231)، وروضة الطالبين (4/ 139).

(2) يعني: الشهادة عليه. وقد تقدم ذكر المسألة في أول القاعدة، وهي مسألة الإعسار.

القواعد · الصفحة ٨٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٨٨٤