تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقتضيه.

والمراد بالقسامة: ثبوت اللوث (1)، فإنه يثبت بقول [عدل واحد] (2) وبشهادة العبيد والنساء والفسقة والصبيان والكفار على الأصح.

ويجوز أن يكون [المراد بما تقدم]: أن من سمع من هؤلاء يجوز له أن يشهد باللوث. والله أعلم.

* * *

= الاستفاضة فيه مسموعة قياسًا على ملك العين". الإِشراف على غوامض الحكومات: ورقة (82 / ب).

وقال النووى: - "لا يثبت الدين بالاستفاضة على الصحيح" الروضة (11/ 271).

(1) قال العلائي: - "وليس فيه خلاف" المجموع المذهب: ورقة (162 / أ).

ولعل مراد العلائي: أن ثبوت اللوث بالاستفاضة ليس فيه خلاف.

هذا: وقد عرف النووى اللوث فقال: - "واللوث: قرينة تثير الظن وتوقع في القلب صدق المدعي" الروضة (10/ 10).

(2) ما بين المعقوفتين في هذا الموضع والموضع التالي لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (162/ أ).

القواعد · الصفحة ٨٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٨٧٠