تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يلزمه، وإن قلنا رواية: لزمة (1).

ومنها: (2) قبول الواحد فيه عن الواحد (3):

إِن قلنا: بالرواية (4) فوجهان، اختار الإِمام والسنجي والدرامي: الاكتفاء بذلك، وصحح البغوى: أنه لابد في الفرع من اثنين؛ لأنه ليس بخبر من كل وجه، بدليل أنه لا يجوز أن يقول: أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال، فعلى هذا هل يشترط إِخبار حرين ذكرين أم يكفي امرأتان أو (5) عبدان؟. وجهان، أصحهما: الأول.

وإن قلنا: إِنه شهادة. فهل يكفي واحد على شهادة الأصل، أم لا بد من اثنين؟

وجهان، صحح البغوى والرافعي والنووى: أنه لا بد من اثنين (6).

وفرع المتولى (7) على قبول الواحد (8): ما إِذا شهد واحد بتشهد ذمي مات، فلا

(1) الإِمام وابن الصباغ ذكرا اللزوم فقط تفريعاً على أنه رواية. انظر: الشامل لابن الصباغ، جـ 2: ورقة (141/ أ)، وفتح العزيز (6/ 255، 256)، والروضة (2/ 346)، والمجموع (6/ 232).

(2) انظر: تفصيل القول في هذه المسألة في: فتح العزيز (6/ 264، 265)، والمجموع (6/ 232، 233)، والروضة (2/ 347).

(3) هذا هو ما يعرف في باب الشهادات: بالشهادة على الشهادة.

(4) أي: أن خبر الواحد عن الهلال رواية.

(5) ورد في المخطوطة (واو). وما أثبته هو الوارد في المجموع والروضة والمجموع المذهب ورقة (159/ أ).

(6) انظر: تصحيح البغوى والنووى في: المجموع (6/ 233).

أما الرافعي فالظاهر أنه لم يصحح شيئًا. انظر: فتح العزيز (6/ 265).

(7) في التتمة، جـ 3: ورقة (39/ ب، 40/ أ).

(8) يعني: في الإِخبار عن رؤية هلال رمضان. سواء أقلنا إنه رواية أم شهادة.

القواعد · الصفحة ٨٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٨٥٨