تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينصرف إِلى ولده أو يتيمه أو موكله إِلا بالنية.

وعلى هذا (1): بنى الشافعي رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: (من قتل قتيلاً فله سَلَبُه) (2). و (من أحيا أرضاً ميتة فهي له) (3)، فإن الغالب من أقواله عليه

(1) وهو: أَن من ملك التصرف بجهات متعددة، ثم صدر منه تصرف يصح استناده إِلى كل واحد منها، فإِنه يحمل على أغلبها.

(2) أخرجه البخارى في كتاب فرض الخمس، باب: من لم يُخَمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه. انظر: صحيح البخارى (6/ 247)، رقم الحديث (3142).

وأبو داود في كتاب الجهاد، باب: في: السلب يعطي القاتل.

انظر: سنن أبو داود (3/ 71)، رقم الحديث (2717).

والترمذى في كتاب السير، باب: ما جاء في: من قتل قتيلاً فله سلبه.

انظر: سنن الترمذى (4/ 131).

والإِمام مالك في كتاب الجهاد، باب: ما جاء في السلب في النفل.

انظر: الموطأ (2/ 454)، رقم الحديث (18).

ونص الحديث عندهم: "من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه".

وأخرجه بنحوه ابن ماجة في كتاب الجهاد، باب: المبارزة والسلب.

انظر: سنن ابن ماجة (2/ 947)، رقم الحديث (2838).

(3) أخرجه بهذا اللفظ البخارى معلقًا بصيغة التمريض في كتاب الحرث والمزارعة، باب: من أحيا أرضًا مواتًا. انظر: صحيح البخارى (5/ 18).

وأبو داود في كتاب الخراج والإِمارة والفيء، باب: في إِحياء الموات.

انظر: سنن أبي داود (3/ 178)، رقم الحديث (3074).

والترمذى في كتاب الأحكام، باب: ما ذكر في إِحياء أرض الموات.

انظر: سنن الترمذى (3/ 662)، رقم الحديث (1379).

وقال: "هذا حديث حسن صحيح".

والإِمام مالك في كتاب الأقضية، باب القضاء في عمارة الموات.

انظر: الموطأ (2/ 743)، رقم الحديث (26).

القواعد · الصفحة ٨٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٨٤٤