تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَفِي عَرْضِ التجَارَةِ، والنَّقدينِ .................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والدليل على اشتراط السوم، حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - في الكتاب الذي كتبه أبو بكر - رضي الله عنه - في الصدقات: «وَفِي الغَنَم فِي سَائِمَتها فِي كُلِّ أَرْبَعِين شَاةً شَاةٌ ... » (1).

وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فِي كُل إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لبُونٍ» (2) وتقاس البقر على الإبل والغنم.

فَذِكْرُ السَّومِ في الحديث يدل بمفهومه: على أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأن ذكر السوم لا بُدّ له من فائدة يعتد بها، صيانةً لكلام الشارع عن اللغو.

قوله: (وَفِي عَرْضِ التجَارَةِ، والنَّقدينِ ... ) أي: وتجب الزكاة في عرضِ التجارة والنقدين بشرطين -كما سيذكر المصنِّف- إضافة إلى الشروط العامة وهما:

الأول: النصاب.

الثانِي: الحول.

(1) أخرجه البخاري (1448) وهو حديث طويل فرَّقه البخاري في عدة أبواب، وسيكثر الاستدلال به ولاسيما في زكاة بهيمة الأنعام.

(2) أخرجه أبو داود (1575)، والنسائي (5/ 15 - 17، 25)، وأحمد (5/ 2، 4) وسنده حسن للخلاف في مرويات بهز بن حكيم، وقد نقل الحافظ في "التلخيص" (2/ 170) أن الإمام أحمد سئل عن إسناده فقال: "صالح الإسناد".

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٨٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٨٦٢