تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو بَيِّنَةٍ، وَيُورَثُ عَنْهُ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (أو بَيِّنَةٍ) أي: ويسقط حد القذف إذا أقام القاذف البينة على صحة ما يقول، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البَيِّنَةَ وَإِلا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» (1).

قوله: (وَيُورَثُ عَنْهُ) أي: وإن مات المقذوف ولم يطالب في زمن حياته سقط، وإن طالب به قبل موته ثم مات قام الورثة مقامه فطالبوا به، لأنه تعيير لهم، وطعن في نسبهم، والله تعالى أعلم.

(1) تقدم تخريجه في باب "اللعان".

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢٢١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٢٢١٣