تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثُمَّ يَحْلِقَ أو يُقَصِّرَ، ثُمَّ قَدْ حَلّ، وَيُسَنُّ لِمِنْ لا شَعرَ لهُ إمْرَارُ المُوسَى عَلَى رَأسِهِ، وَأَرْكَانُ الحَجِّ: الوُقُوفُ ...........................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (ثُمَّ يَحْلِقَ أو يُقَصِّرَ) على ما تقدم بيانه في الحج، لكن إن كان متمتعاً فالتقصير أفضل، ليكون الحلق في الحج، وإن كان معتمراً فالحلق أفضل.

قوله: (ثُمَّ قَدْ حَلّ) أي: من إحرامه بانتهاء عمرته.

قوله: (وَيُسَنُّ لِمِنْ لا شَعرَ لهُ إمْرَارُ المُوسَى عَلَى رَأسِهِ) تَشَبُّهَاً بالحالقين، وادعي فيه الإجماع.

والقول الثانِي: أنه لا يُسَنُّ، لأنه إذا سقط ما وجب الحلق لأجله سقط الحلق (1).

قوله: (وَأَرْكَانُ الحَجِّ) الأركان: جمع رُكن، وأركان الحج أي: أجزاؤه التي لا يتم إلا بها. وسيأتي حكم من ترك رُكناً.

قوله: (الوُقُوفُ) لم يرتب المؤلف الأركان بحسب أسبقيتها، لأن مقصوده مطلق الحصر، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بالإجماع، قاله ابن المنذر (2)، لدليلين من الكتاب والسنة.

(1) انظر: "الإجماع" لابن المنذر ص (66)، "المجموع" (8/ 212)، "المغني" (5/ 306)، "فتاوى ابن عثيمين" (23/ 159)، وقد أخرج ابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص (217) عن ابن عمر {أنه كان يفعل ذلك، وإسناده ضعيف، وأخرجه ابن خزيمة (4/ 338)، والدارقطني (5/ 255 - 256)، والحاكم (1/ 480)، والبيهقي (5/ 103) عنه من قوله، وعلى فرض صحته فهو اجتهاد منه - رضي الله عنه -.

(2) "الإجماع" ص (64).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٢٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٢٣٩