تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يقضى عن الميت، قال في "الفروع": "فيتوجه على هذا أن يُخْرِج عنه كفارة يمين، أو يُطعم عن كل يوم مسكيناً، وقيل: يسقط إلى غير بدل" (1). والذي يظهر أنه لا يعتكف عنه، لعدم الدليل على ذلك.

وقوله: (وَلِيُّهُ) المراد به: وارثه، أو قريبه، والوارث أولى القرابة، ولو صام عنه غيره أجزأ، والله أعلم.

(1) "الفروع" (3/ 103).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٠٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٠٠٧