تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الحديث: دليل على أن للإمام أن يمن على الأسارى من غير فداء.

AUTO 17 - باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام "وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض" ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب، وبني هاشم من خمس خيبر

قال عمر بن عبد العزيز: " لم يعمهم بذلك، ولم يخص قريبا دون من هو أحوج إليه، وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة، ولما مستهم في جنبه، من قومهم وحلفائهم.

(باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر) أي: من خمس غنيمتها. (لم يعمهم) في نسخة: "لم يعممهم" بسكون العين وضم الميم، وزيادة ميم ساكنة. (بذلك) أي: بالقسم، (من هو أحوج إليه) أي: إلى القسم، ولفظ: (هو) ساقط من نسخة. (وإن كان الذي أعطى) أي: أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - أبعد قرابة ممن لم يعطه، (لما يشكوا إليه من الحاجة) تعليل لإعطاء الأبعد قرابة (ولما مستهم) وفي نسخة: "ولما مسهم" بإسقاط الفوقية، واستعمل في كلامه لفظ: (من) أو، فأفرد، ومعناها ثانيا فجمع. (في جنبه) أي: في جانب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي نسخة: "في حينه" أي: في زمانه. (من قومهم) أي: كفار قريش. (وحلفائهم) بمهملة، أي: حلفاء قومهم، وأشار بذلك إلى ما مس النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بمكة من قريش بسبب الإسلام.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٢٤٨