تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فإنها لم تذكر أنها أخذته في نصيبها بالميراث إذ لو لم تستحق النفقة لأخذ الشعير منها لبيت المال.

3098 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني أبو إسحاق، قال: سمعت عمرو بن الحارث، قال: "ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء، وأرضا تركها صدقة".

[2739 - فتح 6/ 209]

(يحيى) أي: القطان. (عن سفيان) أي: الثوري. (أبو إسحاق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

(وبغلته البيضاء) هي الدلدل (وأيضا تركها صدقة) قيل: يؤخذ منها المطابقة؛ لأن نفقة نسائه بعد موته، كانت مما خصه الله به من الفيء، ومنه فدك وسهمه من خيبر، ومر شرح الحديث في أول الوصايا (¬1).

AUTO 4 - باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسب من البيوت إليهن

وقول الله تعالى: ﴿وقرن في بيوتكن﴾ [الأحزاب: 33] و ﴿لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم﴾ [الأحزاب: 53].

(باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما نسب من البيوت إليهن) أي: باب بيان ذلك (وقول الله تعالى) بالجر عطف على (ما جاء) ﴿وقرن﴾ بكسر القاف وفتحها، قراءتان (في بيوتكن) أي: لا تخرجن منها.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٢١٢