(فصببت على اللبن) أي: ماء من ماء الإداوة. قيل: وأدخل البخاري هذا الحديث في اللقطة؛ لأن اللبن إذ ذاك في حكم الضائع المستهلك ولا يخفى ما فيه.
منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٢
(فصببت على اللبن) أي: ماء من ماء الإداوة. قيل: وأدخل البخاري هذا الحديث في اللقطة؛ لأن اللبن إذ ذاك في حكم الضائع المستهلك ولا يخفى ما فيه.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.