تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة" (¬1) يقتضي أنه يكون بعده، وجمع بينهما النووي بأنه يؤمر بمعرفة العلامات أول ما يلتقط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها (¬2) -كما مر- ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها يعرفها مرة أخرى تعريفا وافيا محققا؛ ليعلم قدرها ووصفتها قبل التصرف فيها. (فأدها إليه) أي: إن كانت موجودة وإلا فمثلها إن كانت مثلية وقيمتها يوم التملك إن كانت متقومة. (وجنتاه) الوجنة: ما ارتفع من الخدين وفيها أربع لغات: بواو وبهمزة مع فتحها وكسرهما. (أو أحمر وجهه). شك من الراوي.

AUTO 10 - باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟

(باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟) (حتى) بمعنى: إلى أي: ولا يتركها ضائعة ينتهي إلى أخذها من لا يستحقها، و (لا) التي بعد (حتى) ساقطة من نسخة، والمعنى على سقوطها أوضح، وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره أخذ اللقطة مطلقا مستدلا بخبر النسائي: "ضالة المسلم حرق النار" (¬3) أي: ضالة المسلم إذا أخذها إنسان؛ ليتملكها أدته إلا حرق النار، ومذهب الشافعي: ندب أخذها لأمين وثق بنفسه، وكراهته لفاسق؛ لئلا تدعوه

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٢٠٨