تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2430 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، وساق الحديث: "فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة".

[انظر: 1498 - فتح 5/ 85]

(فإذا بالخشبة) في نسخة: "فإذا هو بالخشبة فأخذها" هو موضع الترجمة بالخشبة وقيس بها السوط ونحوه. قال الكرماني: وفي ذلك أن الخشبة حكمها حكم اللقطة، قال المهلب: وإنما أخذها حطبا لأهله؛ لأنه قوي عنده انقطاعها من صاحبها لغلبة العطب عليه وانكسار سفينته. انتهى (¬1). والظاهر: أنه إن وجد بالخشبة -مثلا- علامة الملك فهي لقطة، وإلا فهي مباحة [كالمأخوذ] (¬2) بالاحتطاب.

AUTO 6 - باب إذا وجد تمرة في الطريق

(باب: إذا وجد تمرة) أي: ونحوها من المحقرات. (في الطريق) جاز له أخذها وأكلها.

2431 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن أنس رضي الله عنه، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها".

[انظر: 2055 - مسلم: 1071 - فتح 5/ 86]

(سفيان) أي: الثوري.

[(عن منصور) أي: ابن المعتمر. (عن طلحة) أي: ابن مصرف. (قال) في نسخة: "فقال".

2432 - وقال يحيى: حدثنا سفيان، حدثني منصور، وقال زائدة: عن منصور، عن طلحة، حدثنا أنس حدثنا محمد بن مقاتل،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٢٠٢