# واحدا) مر شرحه بما فيه في أول اللقطة (¬1)
AUTO 11 - باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
(باب: من عرف اللقطة ولم يدفعها) في نسخة: "ولم يرفعها" بالراء. (إلى السلطان) أشار بذلك إلى رد قول من فرق بين القليل والكثير؛ حيث قال: إن كان قليلا عرفه، وإن كان كثيرا رفعه إلى السلطان.
2438 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن ربيعة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد رضي الله عنه: أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: "عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها، ووكائها، وإلا فاستنفق بها"، وسأله عن ضالة الإبل؟ فتمعر وجهه، وقال: "ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها" وسأله عن ضالة الغنم؟ فقال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب".
[انظر 91 - مسلم: 1722 - فتح 5/ 93]
(سفيان) أي: الثوري "قال: عرفها سنة ... إلخ" مر شرحه (¬2).
AUTO 12 - باب
.
(باب) ساقط من نسخة فهو في الأولى كالفصل مما قبله.
2439 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر، أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، قال: أخبرني البراء، عن أبي بكر رضي الله عنهما، ح وحدثنا عبد الله بن رجاء،