تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (عمرو) أي: ابن عبد المرادي. (أبا البختري) بموحدة مفتوحة فخاء معجمة ففوقية مفتوحة فراء فتحتية مشددة: سعيد بن فيروز.

(في النخل) أي: في ثمره. (فقال الرجل) هو أبو البختري. (حتى يؤكل منه) بأن يبدو صلاحه. (وأي شيء يوزن) أي: لأنه لا يمكن وزن التمر على النخل. (قال رجل إلى جانبه) أي: جانب ابن عباس. (حتى يحرز) بتقديم الراء على الزاي أي: يحفظ، وفي نسخة: بتأخيرها عنها، أي: يخرص، وكل من الأكل والوزن والحفظ والخرص كناية عن بدو الصلاح، وفائدة ذلك: معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيها المالك، وهذا الحديث ليس من هذا الباب؛ لمغايرة حقيقة البيع حقيقة السلم، وإن اشتركا في مطلق البيع، وقد يجاب بأن بيع الثمرة بعد بدو صلاحها صحيح سواء كان أصلها لبائعها أم لا فكذا السلم، بل أولى؛ لأن متعلقه الذمة.

(معاذ) أي: ابن معاذ التيمي. (عن عمرو) هو ابن مرة.

AUTO 4 - باب السلم في النخل

(باب: سلم في النخل) أي: في ثمره.

2247 - 2248 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري، قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: "نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز".

[انظر: 1486 - فتح: 4/ 432]

وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه وحتى يوزن".

[انظر: 2246 - مسلم: 1537 - فتح: 4/ 432]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٦٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٦٤٨