تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل، فقال: "من سلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم"، حدثنا محمد، أخبرنا إسماعيل، عن ابن أبي نجيح، بهذا: "في كيل معلوم، ووزن معلوم".

[2240، 2241، 2253 - مسلم، 1604 - فتح، 4/ 428]

(ابن أبي نجيح) هو عبد الله بن يسار. (عن أبي المنهال) هو عبد الرحمن بن مطعم. (يسلفون) بضم الياء وسكون السين من أسلف، وفتح السين من سلف بتشديد اللام، وهو أنسب بقوله بعد: (من سلف). (في الثمر) بالمثلثة وفتح الميم، وفي نسخة: بالمثناة وسكون الميم، وكلاهما صحيح. (العام والعامين) بالنصب على الظرفية. (فقال) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -. (من سلف) بتشديد اللام. (فليسلف في كيل معلوم) ظاهره: أن التمر مع أنه مكيل، يجوز السلم فيه بالوزن، وهو كذلك كعكسه، والواو بمعنى: أو؛ إذ لو بقيت على ظاهرها، لزم أن يجمع في الشيء الواحد بين السلم فيه كيلا ووزنا وهو ممتنع؛ لما فيه من غرة الوجود.

(محمد) هو ابن سلام. (بهذا) أي: بالحديث المذكور.

AUTO 2 - باب السلم في وزن معلوم

(باب: السلم في وزن معلوم) أي: جوازه بوزن معلوم فيما يوزن.

2240 - حدثنا صدقة، أخبرنا ابن عيينة، أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم.

[انظر، 2239 - مسلم: 1604 - فتح: 4/ 429]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٦٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٦٤٤