تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وهم) أي: المدينة. (إلى أجل معلوم) أي: إن أجل السلم، فليكن إلى أجل معلوم، وإلا فالسلم في الحال جائز بمفهوم الأولى؛ لأنه إذا جاز مع الأجل، وفيه غرر، فمع الحال السالم منه أولى، ومر شرح الحديث في باب: السلم في كيل معلوم (¬1).

2254، 2255 - حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد، قال: أرسلني أبو بردة، وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقالا: "كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم، فنسلفهم في الحنطة، والشعير، والزبيب، إلى أجل مسمى" قال: قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: "ما كنا نسألهم عن ذلك".

[2242, 2243 - فتح: 4/ 434]

[(عبد الله) أي: ابن الوليد] (¬2) (سفيان) أي: ابن عيينة. (عبد الله) أي: ابن المبارك.

(يأتينا أنباط) هو جمع نبط، أو نبيط (والزبيب) في نسخة: "والزيت" بدل (والزبيب) ومر شرح الحديث في باب: السلم إلى من ليس عنده أصل (¬3).

AUTO 8 - باب السلم إلى أن تنتج الناقة

(باب: السلم) أي: النهي عنه. (إلى أن تنتج الناقة) بضم الفوقية الأولى وفتح الثانية أي: تلد.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٦٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٦٥٢