تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 5 - باب الكفيل في السلم

(¬1).

(باب: الكفيل في السلم) أي: بيان حكمه.

2251 - حدثنا محمد بن سلام، حدثنا يعلى، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة، ورهنه درعا له من حديد".

[انظر: 2068 - مسلم: 1603 - فتح: 4/ 433]

(محمد) أي: ابن سلام. (يعلى) أي: ابن عبيد الله الكوفي.

(الأعمش) هو سليمان بن مهران. (عن إبراهيم) أي: النخعي. (عن الأسود) أي: ابن يزيد النخعي.

(طعاما) أي: ثلاثين صاعا. (ورهنه درعا له من حديد) هو موضع الترجمة بالكفيل؛ إذ المرهون متكفل بالدين من حيث أنه يباع فيه، فسمي كفيلا مجازا؛ أو لأنه قاس الكفيل على الرهن بجامع أن كلا منهما وثيقة، لكن ليس في الحديث عقد سلم، وكأنه قاسه على الشراء في الذمة.

AUTO 6 - باب الرهن في السلم

(باب: الرهن في السلم) أي: جوازه فيه.

2252 - حدثني محمد بن محبوب، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، قال: تذاكرنا عند إبراهيم، الرهن في السلف، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد".

[انظر: 2068 - مسلم: 1603 - فتح 4/ 433]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٦٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٦٥٠