تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 16 - باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم

(باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم) أي: هل يؤمر بوفاء نذره، أو لا؟

2043 - حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام - قال: أراه قال ليلة: -، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك".

[انظر: 2032 - مسلم: 1656 - فتح: 4/ 284]

(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. (قال) أي: البخاري، أو شيخه. (أراه) بضم الهمزة، أي: أظنه. (أوف بنذرك) مر بيانه فيه (¬1).

AUTO 17 - باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان

(باب: الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان) أي: بيان مشروعيته.

2044 - حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم "يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما".

[4998 - فتح: 4/ 284]

(أبو بكر) أي: ابن عياش. (عن أبي حصين) هو بفتح الحاء: هو عثمان بن عاصم. (عن أبي صالح) هو ذكوان السمان.

(واعتكف عشرين يوما) هي العشر الأوسط والأخير.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٤٧٣